العلامة الحلي

197

قواعد الأحكام

ويكره المفضض ، وقيل ( 1 ) : يجب اجتناب موضع الفضة . ب : المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ، سواء أكل لحمها أو لا ، نعم : يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه . أما المتخذ من الطعام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة . ج : المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا ( 2 ) ثمنه . وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة . ويغسل الآنية من ولوغ ( 3 ) الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع ( 4 ) مرات بالماء ، ومن الخمر والجرذ ( 5 ) ثلاث مرات ويستحب السبع ، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الإنقاء .

--> ( 1 ) من القائلين : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 13 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 28 ، وهو اختيار المصنف في منتهى المطالب : ج 1 ص 187 س 13 . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " غلا " . ( 3 ) الولوغ : هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه ، نص عليه صاحب الصحاح وغيره . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " لسبع " والظاهر أنه سهو من النساخ . / جامع المقاصد ج 1 ص 190 . ( 5 ) الجرذ : الذكر من الفأر ، وقيل : الذكر الكبير من الفأر ، وقيل : هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد . / لسان العرب : مادة " جرذ " .